كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

كتاب الزكاة
الزكاة تجب على كل حر بالغ عاقل مسلم،
منحة السلوك

كتاب الزكاة
وجه المقارنة (¬١) بالصلاة، قد مر في أول الكتاب (¬٢).

[تعريف الزكاة]
وهي لغة: عبارة عن النماء. يقال: زكي الزرع إذا نمي، وقيل: عن الطهارة (¬٣). قال الله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: ١٤] أي: تطهر (¬٤).
وشرعًا: إعطاء شقصٍ من النصاب الحولي، إلى فقير غير هاشمي، ولا مولاه، بطريق التمليك، بشرط قطع المنفعة عنه من كل وجه لله تعالى (¬٥).

[إيجاب الزكاة]
قوله: الزكاة تجب على كل حر، بالغ، عاقل، مسلم (¬٦).
أقول: معنى يجب: يفترض؛ لأن الوجوب يستعمل بمعنى: الفرض،
---------------
(¬١) في ق، م "وجه المناسبة والمقارنة".
(¬٢) في ١/ ٦١.
(¬٣) لسان العرب ١٤/ ٣٥٨ مادة زكا، القاموس المحيط ٢/ ٤٦٤ مادة ز ك و، مختار الصحاح ص ١١٥ مادة ز ك ا، المصباح المنير ١/ ٦٥٤ مادة الزكاء.
(¬٤) أي: طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة. وقيل: أي: تطهر من الشرك، قاله: ابن عباس.
وقيل: من أعطى صدقة الفطر قاله: أبو سعيد الخدري، وعطاء، وقتادة، وأبو العالية.
وقيل: من كان عمله زاكيًا. قاله: الحسن، والربيع.
تفسير ابن كثير ٤/ ٧٩٠، الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٦، زاد المسير في علم التفسير ٨/ ٢٣٠، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٦/ ٥٦٧، الكشاف ٤/ ٢٠٥.
(¬٥) كنز الدقائق ١/ ٢٥١، تنوير الأبصار ٢/ ٢٥٦، الاختيار ١/ ٩٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٥١.
(¬٦) الكتاب ١/ ٣١٦، درر البحار (مخطوط) ق ٢٤/ ب، شرح الوقاية ١/ ٩٨، كشف الحقائق ١/ ٩٧، الاختيار ١/ ٩٩، بداية المبتدي ١/ ١٠٣، الهداية ١/ ١٠٣، كنز الدقائق ١/ ٢٥١، حاشية الشلبي ١/ ٢٥١.

الصفحة 5