كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)
ويجوز دفع القيمة في الزكاة، والفطر، والكفارة، والعشر، والخراج، والنذر، لا في الهدايا والضحايا.
منحة السلوك
يعني: سواء رضي الساعي، أو لم يرض، حتى إذا لم يرض يجبر على القبول (¬١).
[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]
قوله: ويجوز دفع القيمة في الزكاة، والفطر، والكفارة، والعشر، والخراج (¬٢)، والنذر (¬٣) (¬٤).
وقال الشافعي: لا يجوز قياسًا على الهدي، والأضحية (¬٥).
ولنا: ما روى البخاري (¬٦)، من حديث ثمامة، أن أنسًا حدثه، أن
---------------
(¬١) بداية المبتدي ١/ ١٠٩، شرح فتح القدير ٢/ ١٩٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٧٠، الهداية ١/ ١٠٩، كشف الحقائق ١/ ١٠٢، الاختيار ١/ ١١٠، العناية ١/ ١٩٠.
(¬٢) الخراج: هو ما يؤخذ على الأرض. وقيل ما يخرج من غلة الأرض، ثم سمي ما يأخذه السلطان خراجًا، فيقال: أدى فلان خراج أرضه، وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم، يعني: الجزية، وهو يقع على مال الفيء، والجزية، والغَلَّة.
أنيس الفقهاء س ١٨٥، حلية الفقهاء ص ١٣٣، الدر النقي ٢/ ٣٣٨، لغة الفقه ص ٣٢٢، النظم المستعذب ١/ ١٥٢، مختار الصحاح ص ٧٢ مادة خ ر ج.
(¬٣) النذر: واحد النذور، يقال: نذرت أُنْذر وانذِرُ -بكسر الذال وضمها- إذا أوجبت على نفسك شيئًا تبرعًا. وقيل: إيجاب عين الفعل المباح على نفسه؛ تعظيمًا لله تعالى.
القاموس المحيط ٤/ ٣٥١ مادة ن ذ ر، لسان العرب ٥/ ٢٠٠ مادة نذر، أنيس الفقهاء ص ٣٠١، لغة الفقه ص ١٧٢، الدر النقي ٣/ ٧٩٧، النظم المستعذب ١/ ٢٢١.
(¬٤) الهداية ١/ ١٠٩، العناية ٢/ ١٩١، كشف الحقائق ١/ ١٠٢، الكتاب ١/ ١٤٤، المختار ١/ ١٢٤، ملتقى الأبحر ١/ ١٧٦، تنوير الأبصار ٢/ ٢٨٥، حاشية رد المحتار ٢/ ٢٨٥.
(¬٥) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
التفريع ١/ ٢٨٩، التلقين ص ٥٠، المهذب ١/ ١٥٠، الحاوي ٣/ ٧٧، الكافي لابن قدامة ١/ ٢٩٥، الإنصاف ٣/ ٦٥.
(¬٦) سبق تخريجه في ٣/ ٢٨.