كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

ولو وجده في أرضه فروايتان.
ومن وجد كنزًا ففيه الخمس ولو كان متاعًا،
منحة السلوك

أجزاء الأرض؛ لأنه ليس بمركبٍ فيها (¬١).
قوله: ولو وجده في أرضه. أي: ولو وجد المعدن في أرضه، فروايتان عن أبي حنيفة: على رواية الأصل: لا شيء فيه (¬٢)، وعلى رواية الجامع الصغير (¬٣): فيه الخمس (¬٤).

[زكاة الكنز]
قوله: ومن وجد كنزًا ففيه الخمس.
هذا بالاتفاق (¬٥)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "في الركاز الخمس" (¬٦).
قوله: ولو كان متاعًا.
أي: ولو كان الكنز متاعًا من الأثاث، والسلاح، وأثاث المنازل، ونحوها (¬٧).
---------------
(¬١) تبيين الحقائق ١/ ٢٨٩، الهداية ١/ ١١٦، المبسوط ٢/ ٢١٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٨، كشف الحقائق ١/ ١٠٨، حاشية الشلبي ١/ ٢٨٩، شرح فتح القدير ٢/ ٢٣٦، العناية ٢/ ٢٣٦.
(¬٢) كتاب الأصل ٢/ ١١٦.
(¬٣) الجامع الصغير ص ٣٣.
(¬٤) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
جواهر الإكليل ١/ ١٣٧، مواهب الجليل ٢/ ٣٣٩، روض الطالب ١/ ٣٨٥، مغني المحتاج ١/ ٣٩٤، كشاف القناع ٢/ ٢٢٦، منتهى الإرادات ١/ ٣٩٩.
(¬٥) الإجماع لابن المنذر ص ٤٩.
(¬٦) سبق تخريجه في ٣/ ٦٣.
(¬٧) وإليه ذهب الحنابلة.
وذهب المالكية، والشافعية: إلى أنه لا يجب الخمس في الركاز، إلا في الذهب، والفضة خاصة. =

الصفحة 65