كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

والباقي لُقَطَة في الضرب الإسلامي.
وفي الجاهلي هو للواجد، إن كانت الأرض مباحة،
منحة السلوك

قوله: والباقي لُقَطة (¬١) في الضرب الإسلامي.
يعني: إذا وجد كنزًا، وعليه علامة الإسلام، كما إذا كانت عليه كلمة الشهادة (¬٢)، يؤخذ الخمس والباقي حكمه حكم اللقطة، في التعريف، والتصدق على نفسه إن كان فقيرًا، وإلا على غيره إن كان غنيًا (¬٣).
قوله: وفي الجاهلي هو للواجد، إن كانت الأرض مباحةً.
يعني: إذا كانت العلامة عليه جاهلية، كما إذا كان نقشها صليبًا، ففيه
---------------
= تبيين الحقائق ١/ ٢٦٠، الهداية ١/ ١١٧، المبسوط ٢/ ٢١٢، تحفة الفقهاء ١٢/ ٣٢٨، المعونة ١/ ٣٧٨ أقرب المسالك ص ٤٠، روض الطالب ص ٣٨٦، الوجيز ١/ ٩٧، الإفصاح ١/ ٢١٧، الروض المربع ص ١٥٨.
(¬١) اللقطة: المال الضائع من ربه، سميت لقطة؛ لأن من وجدها يلتقطها.
مختار الصحاح ص ٢٥١ مادة ل ق ط، القاموس المحيط ٤/ ١٦٠ مادة ل ق ط، طلبة الطلبة ص ١٩٢، أنيس الفقهاء ص ١٨٨، المطلع على أبواب المقنع ص ٢٨٢.
(¬٢) أو شيء من القرآن، أو اسم النبي، أو أحد الخلفاء الراشدين، أو أحد ملوك الإسلام.
مغني المحتاج ١/ ٣٩٦، كشاف القناع / ٢٨٨.
(¬٣) وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة: حكمه حكم اللقطة، إلا أن حكم اللقطة بعد الحول والتعريف -عند المالكية، والشافعية، والحنابلة-: أن ملتقطها يتملكها، سواء كان غنيًا أو فقيرًا، مع تخييره عند المالكية بين تملكها، أو تركها في يده أمانة، أو الصدقة بها.
الهداية ١/ ١١٦، العناية / ٢٣٧، الوقاية ١/ ١٠٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٠، حاشية الشلبي ١/ ٢٩٠، المختار ١/ ١١٧، شرح فتح القدير ٢/ ٢٣٧، القوانين ص ٧٠، ٢٢٥ المعونة ١/ ٣٨١، جواهر الإكليل ١/ ١٣٧، بلغة السالك ٢/ ٣٢٤، أقرب المسالك ص ١٦٠، الوجيز ١/ ٢٥٣، روض الطالب ١/ ٣٨٦، التذكرة ص ١٠٩، السراج الوهاج ص ٣١٣، مطالب أولي النهى ٤/ ٢٢٩، الروض المربع ص ١٥٨ و ٣١٨، هداية الراغب ص ١٨١، ٣١٠، الإفصاح ١/ ٢١٧، ٢/ ٦٣.

الصفحة 66