كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك

الجماعة غير مسلمٍ (¬١). كل ذلك بلا فصلٍ بين القليل والكثير، وتأويل ما رويناه زكاة التجارة (¬٢).
ولهما في الثاني قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس في الخضراوات صدقة" (¬٣) والزكاة ليست بمرادةٍ، فتعين العشر (¬٤).
وله: ما روينا؛ ولأن السبب هي الأرض النامية، وقد سمي بما لا يبقى
---------------
(¬١) البخاري ٢/ ٥٤٠ كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، وبالماء الجاري رقم ١٤١٢، وابن ماجه ١/ ٥٨١ كتاب الزكاة، باب صدقة الزروع والثمار رقم ١٨١٧، وأبو داود ٢/ ١٠٨ كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع رقم ١٥٩٧، والترمذي ٢/ ٢١٢ كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره رقم ٦٣٩، والنسائي ٥/ ٤١ كتاب الزكاة، باب ما يوجب العشر، وما يوجب نصف العشر رقم ٢٤٨٨.
(¬٢) الهداية ١/ ١١٨، بدائع الصنائع ٢/ ٥٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٢، حاشية الشلبي ١/ ٢٩٢ شرح فتح القدير ٢/ ٢٤٣، العناية ٢/ ٢٤٣.
(¬٣) رواه الترمذي ٢/ ٢١١ رقم ٦٣٣ كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الخضروات عن الحسن بن عمارة عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ.
قال الترمذي: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا، والحسن بن عمارة، ضعيف عند أهل الحديث.
ورواه البزار كما في الكشف ٢/ ٤١٩ كتاب الزكاة، باب ما لا زكاة فيه رقم ٨٨٥، وابن عدي في الكامل ٦١٠، والدارقطني ٢/ ٩٧ كتاب الزكاة باب ليس في الخضروات صدقة رقم ١٠، ويحيى بن آدم في الخراج رقم ٥٠٣.
قال في الدراية ١/ ٢٦٣: وفي الباب عن علي، وعائشة، ومحمد بن جحش عند الدارقطني، وكلها أسانيدها ضعيفة.
وقال في التلخيص الحبير ٢/ ١٦٥: وهو ضعيف.
(¬٤) الهداية ١/ ١١٨، بدائع الصنائع ٢/ ٥٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٢، حاشية الشلبي ١/ ٢٩٢، شرح فتح القدير ٢/ ٢٤٣، العناية ٢/ ٢٤٣.

الصفحة 75