كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

الحول، وجوبًا على الفور في قولٍ.
منحة السلوك

أي: على النصاب حول (¬١)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس في مالٍ زكاة، حتى يحول عليه الحول" رواه أبو داود (¬٢).
قوله: وجوبًا. مفعول لقوله: "تجب".
قوله: على الفور في قولٍ.
---------------
(¬١) الكتاب ١/ ١٣٦، المختار ١/ ٩٩، بداية المبتدي ١/ ١٠٣، الاختيار ١/ ٩٩، الهداية ١/ ١٠٣، شرح الوقاية ١/ ٩٨، كشف الحقائق ١/ ٩٨، ملتقى الأبحر ١/ ١٦٩، مراقي الفلاح ص ٦٥٨.
(¬٢) ٢/ ١٠٠ كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة رقم ١٥٧٣، ورواه الدارقطني ٢/ ٩١ كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة بالحول رقم ٥ من طريق حسان بن سياه عن ثابت ... عن أنس -رضي الله عنه- مرفوعًا: "ليس في مال زكاة، حتى يحول عليه الحول". وحسان ضعيف. ورواه الدارقطني في السنن ٢/ ٩٠ كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة بالحول رقم ١.
من حديث إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بلفظ: "لا زكاة في مال، حتى يحول عليه الحول"، والبيهقي ٤/ ١٠٤ كتاب الزكاة، باب لا يعد عليهم بما استفاد من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول، وقال -أي البيهقي-: وليس بصحيح، ورواه الترمذي ٢/ ٢٠٨ كتاب الزكاة، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول رقم ٦٣١، والدارقطني في السنن ٢/ ٩٠ كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة بالحول رقم ٢.
من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر -رضي الله عنه- بلفظ: "ليس في مال المستفيد زكاة، حتى يحول عليه الحول"، ولفظ الترمذي: "من استفاد مالًا فلا زكاة عليه، حتى يحول عليه الحول". قال البيهقي ٤/ ١٠٤: وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به، ورواه أبو عبيد في الأموال ص ٥٠٥ كتاب الصدقة وأحكامها وسننها، باب فروض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن، وابن ماجه ١/ ٥٧١ كتاب الزكاة، باب من استفاد مالًا رقم ١٧٩٢، والدارقطني ٢/ ٩١ كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة بالحول رقم ٣٠، والبيهقي في السنن ٤/ ٩٥ كتاب الزكاة باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، كلهم من حديث حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة -رضي الله عنها- بلفظ "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" وحارثة ضعيف، قال في الزوائد ٢/ ٥٠: إسناده ضعيف لضعف حارثة بن محمد.

الصفحة 8