كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

وكل دين لآدمي يمنع بقدره حالًّا كان، أو مؤجلًا.
منحة السلوك

وهو قول: الكرخي (¬١)، وعامة أهل الحديث (¬٢).
وقيل: على التراخي (¬٣)؛ لأن جميع العمر وقت للأداء (¬٤).
وفائدته: أنه هل يأثم بالتأخير؟ وهل تُردُّ شهادته أم لا؟ (¬٥).

[أثر الدين في الزكاة]
قوله: وكل دين لآدمي يمنع بقدره.
أي: يمنع الزكاة بقدر الدين، سواء كان الدين حالًا، أو مؤجلًا (¬٦).
مثلًا إذا كان له أربعمائة وعليه دين مائتا درهم، فإنه يمنع زكاة المائتين. ولو كان له مائتان أو ثلاثمائة لا زكاة عليه أصلًا. وعلى هذا [فقس] (¬٧).
وقال الشافعي: ديون العباد لا تمنع الزكاة، كفرض الحج (¬٨).
---------------
(¬١) العناية ٢/ ١٥٥، شرح فتح القدير ٢/ ١٥٥.
(¬٢) وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد. وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو اختيار أبي منصور الماتريدي.
تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٣، شرح فتح القدير ٢/ ١٥٦، الاختيار ١/ ٩٩، التفريع ١/ ٢٧٥، الكافي لابن عبد البر ص ٩٩، أسنى المطالب ١/ ٣٣٨، المهذب ١/ ١٤٠، المجموع ٥/ ٣٣٥، زاد المستقنع ص ١٦٤، منار السبيل ١/ ٢٠٤.
(¬٣) وهو قول: عامة مشايخ الحنفية، واختيار الجصاص، وأبي بكر الرازي.
شرح فتح القدير ٢/ ١٥٥، بدائع الصنائع ٢/ ٣، الاختيار ١/ ٩٩، العناية ٢/ ١٥٥.
(¬٤) الهداية ١/ ١٠٣، بدائع الصنائع ٢/ ٣، الاختيار ١/ ٩٩، العناية ٢/ ١٥٥، شرح فتح القدير ٢/ ١٥٥، تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٣.
(¬٥) العناية ٢/ ١٥٥، شرح فتح القدير ٢/ ١٥٦.
(¬٦) المختار ١/ ٩٩، الكتاب ١/ ١٣٧، بداية المبتدي ١/ ١٠٤، مراقي الفلاح ص ١٦٩، كنز الدقائق ١/ ٢٥٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٢، كشف الحقائق ١/ ٩٨، شرح الوقاية ١/ ٩٨.
(¬٧) زيادة يقتضيها السياق.
(¬٨) وبه قال: ربيعة، وحماد بن أبي سليمان.
وذهب المالكية: إلى أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهو الذهب =

الصفحة 9