كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

ولا يُكفَّن بها ميت، ولا يُقضى دينه، ولا يعتق بها عبد، ولا يدفعها المزكي إلى أصوله وفروعه،
منحة السلوك


[كفن الميت ودينه]
قوله: ولا يكفن بها.
أي: بالزكاة ميت؛ لانعدام التمليك (¬١).
ولا يقضى دينه. أي: دين الميت؛ لانعدام التمليك أيضًا (¬٢).
قوله: ولا يعتق بها عبد (¬٣).
يعني: لا يجوز أن يشتري بها عبد فيعتق (¬٤). خلافًا لمالك، وقد مر (¬٥).

[الأصول والفروع]
قوله: ولا يدفعها المزكي إلى أصوله.
وهم: الآباء، والأجداد، والأمهات، والجدات من قبل الأب والأم، وإن علوا، وفروعه، وهم: الأولاد، وأولاد الأولاد، وإن سفلوا، لعدم تحقق التمليك على الكمال (¬٦).
---------------
(¬١) الكتاب ١/ ١٥٥، شرح فتح القدير ٢/ ٢٦٧، كنز الدقائق ١/ ٣٠٠، كشف الحقائق ١/ ١١١، الوقاية ١/ ١١١، بداية المبتدي ١/ ١٢١، الهداية ١/ ١٢١ وانظر التفريع ١/ ٢٩٨، الكافي لابن عبد البر ص ١١٥، منتهى الإرادات ١/ ٤٢٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٤٨.
قال ابن هبيرة في الإفصاح ١/ ٢٣١: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يخرج الزكاة إلى بناء مسجد، ولا تكفين ميت، وإن كان من القرب؛ لتعين الزكاة لما عينت له.
(¬٢) شرح فتح القدير ٢/ ٢٦٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٠.
(¬٣) وهو الرقيق.
القاموس المحيط ٣/ ١٣٥ مادة ع ب د، مختار الصحاح ص ١٧٢ مادة ع ب د، المطلع على أبواب المقنع ص ١٣٨، الدر النقي ٢/ ٢٥٥، المصباح المنير ٢/ ٣٨٩ مادة عبدت.
(¬٤) الكتاب ١/ ١٥٥، كنز الرقائق ١/ ٣٠١.
(¬٥) في ٣/ ٨٢.
(¬٦) اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى الوالدين، والمولودين، علوا =

الصفحة 91