كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

وزوجته، وزوجها،
منحة السلوك


[الزوجان]
قوله: وزوجته.
أي: ولا يدفعها أيضًا إلى زوجته؛ لعدم كمال التمليك، لوجود الاشتراك في المنافع بينهما (¬١).
قوله: وزوجها.
أي: ولا تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها أيضًا، هذا عند أبي حنيفة (¬٢).
وعندهما: يجوز (¬٣)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لها أجران: أجر القرابة، وأجر
---------------
= أو سفلوا إلا مالكًا فإنه قال: في الجد والجدة فمن وراءهما يجوز دفعها إليهم، وكذلك إلى بني البنين لسقوط نفقتهم عنده.
الكتاب ١/ ١٥٥، المختار ١/ ١٢٠، بداية المبتدي ١/ ١٢٢، الاختيار ١/ ١٢٠، الهداية ١/ ١٢٢، شرح الوقاية ١/ ١١١، أقرب المسالك ص ٤١، التفريع ١/ ٢٩٨، شرح ابن قاسم على أبي شجاع ١/ ٢٩٧، حاشية البيجوري على ابن قاسم ١/ ٢٩٧، التسهيل ص ٨٧، العمدة ص ٣٠.
(¬١) وفاقًا للثلاثة.
الكتاب ١/ ١٥٥، المختار ١/ ١٢٠، كشف الحقائق ١/ ١١١، الهداية ١/ ١٢٢، البحر الرائق ٢/ ٢٤٣، كنز الدقائق ١/ ٣٠١، الشرح الصغير ١/ ٢٣٥، التفريع ١/ ٢٩٨ التنبيه، ص ٤٣، التذكرة ص ٧٤، الروض المربع ص ١٦٩، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٣٩.
(¬٢) وإليه ذهب الحنابلة.
الكتاب ١/ ١٥٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٣، ملتقى الأبحر ١/ ١٩١، المختار ١/ ١٢٠، كشف الحقائق ١/ ١١١، شرح الوقاية ١/ ١١١، بداية المبتدي ١/ ١٢٢، شرح فتح القدير ٢/ ٢٧٠، الروض المربع ص ١٦٩، تصحيح الفروع ٢/ ٦٣٥.
(¬٣) وهو مذهب الشافعية.
وذهب المالكية: إلى أنه إن كان يستعين بما يأخذه منها على نفقتها فلا يجوز، وإن كان يصرفه في غير نفقتها لأولادٍ فقراء عنده من غيرها، أو نحو ذلك جاز.
الكتاب ١/ ١٥٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٣، الاختيار ١/ ١٢٠، كشف الحقائق ١/ ١١١، =

الصفحة 92