كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

ومدبره، وأم ولد وعبد أُعتِق بعضه، ولا إلى مملوك غني، وولده الصغير،
منحة السلوك

أي: ولا يدفعها المزكي أيضًا إلى مكاتبه، ومدبره (¬١)، وأم ولده، وعبده الذي أعتق بعضه؛ لعدم الإخراج الصحيح؛ لأن كسب المملوك لسيده فصار كأنه دفع إلى نفسه (¬٢). وإذا دفع إلى مكاتب غيره يجوز. وإن كان مولاه غنيًا (¬٣).
قوله: ولا إلى مملوك غني.
لأن المملوك واقع المولى، فلم يجز (¬٤)، ولا إلى ولده الصغير؛ لأنه
---------------
(¬١) وهو المعتق عن دبر، أي: بعد الموت. ودبر الشيء: مؤخره.
والمدبر المطلق، هو: الذي قيل له: أنت حر بعد موتي.
والمدبر المقيد: هو الذي قيل له: إن مت من مرض، أو إلى وقت كذا، أو في طريق كذا، فأنت حر.
طلبة الطلبة ص ٦٢ - ١٣٥، المطلع على أبواب المقنع ص ٣١٥، حلية الفقهاء ص ٢٠٨، لسان العرب ٤/ ٢٧٣، مادة دبر، القاموس المحيط ٢/ ١٤٧ مادة د ب ر، المصباح المنير ١/ ١٨٨، مادة الدبر.
(¬٢) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
قال ابن هبيرة في الإفصاح ١/ ٢٣١: واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة المفروضة إلى مكاتبه، ولا إلى عبده.
الكتاب ١/ ١٥٦، الهداية ١/ ١٢٢، كنز الدقائق ١/ ٣٠١، تبيين الحقائق ١/ ٣٠١، بداية المبتدي ١/ ١٢٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٠، شرح فتح القدير ٢/ ٢٧١، حاشية الدسوقي ١/ ٤٩٦، الشرح الصغير ١/ ٢٣٣، مغني المحتاج ٣/ ١٠٩، حاشية البيجوري ١/ ٢٩٦، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٢١٣، مختصر الخرقي ص ٤٥، دليل الطالب ١/ ٢١١.
(¬٣) تحفة الفقهاء ١/ ٣٠١، الهداية ١/ ١٢٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٠١، البحر الرائق ٢/ ٢٤٤، كنز الدقائق ١/ ٣٠١، العناية ٢/ ٢٧١، الكتاب ١/ ١٥٦.
(¬٤) الكتاب ١/ ١٥٦، المختار ١/ ١٢٠، الهداية ١/ ١٢٢، شرح فتح القدير ٢/ ٢٧٢، ملتقى الأبحر ١/ ١٩٠، كشف الحقائق ١/ ١١١.

الصفحة 94