كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

بخلاف امرأته، ولا إلى هاشمي
منحة السلوك

يعد غنيًا بيسار أبيه (¬١).
قوله: بخلاف امرأته.
يعني: إذا دفع إلى امرأة الغني يجوز؛ لأنها لا تعد غنية بيسار الزوج، وبقدر النفقة لا تصير موسرة (¬٢)، وكذلك يجوز دفعها إلى البنت الكبيرة الفقيرة لغني (¬٣).

[بنو هاشم ومواليهم]
قوله: ولا إلى هاشمي.
أي: ولا يدفع أيضًا إلى هاشمي (¬٤)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة" رواه البخاري (¬٥)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن هذه الصدقات، إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد" رواه مسلم (¬٦).
---------------
(¬١) المختار ١/ ١٢٠، كنز الدقائق ١/ ٣٠٢، الاختيار ١/ ١٢٠، الهداية ١/ ١٢٢، العناية ٢/ ٢٧٢، شرح الوقاية ١/ ١١١، ملتقى الأبحر ١/ ١٩٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٢.
(¬٢) الهداية ١/ ٢٢٢، العناية ٢/ ٢٧٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٠، شرح فتح القدير ٢/ ٢٧٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٣.
(¬٣) تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٠، شرح فتح القدير ٢/ ٢٧٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٣، العناية ٢/ ٢٧٢، الهداية ١/ ٢٢٢.
(¬٤) وفاقًا للثلاثة.
الكتاب ١/ ١٥٦، المختار ١/ ١٢٠، ملتقى الأبحر ١/ ١٩٠، الوقاية ١/ ١١١، كشف الحقائق ١/ ١١١، الاختيار ١/ ١٢٠، الكافي لابن عبد البر ص ١١٥، مختصر خليل ص ٦٧، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٢١٤، التذكرة ص ٧٤، منار السبيل ١/ ٢١٢، التسهيل ص ٨٧.
(¬٥) ٣/ ١١١٨ كتاب الجهاد، باب من تكلم بالفارسية والرطانة رقم ٢٩٠٧.
وتمامه: عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن الحسن بن علي، أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- بالفارسية: "كخ، كخ، أما تعرف أنا لا نأكل الصدقة".
(¬٦) ٢/ ٧٥٤ كتاب الزكاة باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة رقم ١٠٧٢. عن عبد =

الصفحة 95