كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 3)

ويكره إعطاؤه واحدًا من الزكاة نصابًا، ويكره نقلها إلى بلد آخر، إلا إلى قريب، أو أحوج.
منحة السلوك

[صرف الزكاة: من صنف واحد]
يجزئه، إلا إذا ظهر أنه فقير أو أجنبي بيقين، أو بدليل غالب (¬١).

[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]
قوله: ويكره نقلها.
أي: نقل الزكاة إلى بلد آخر؛ لأن فيه ترك رعاية حق الجوار، إلا إذا نقل إلى قريبه، أو قوم هم أحوج من أهل بلده؛ لأن فيه صلة القريب، وزيادة دفع الحاجة (¬٢) (¬٣).
---------------
(¬١) الهداية ١/ ١٢٣، شرح فتح القدير ٢/ ٢٧٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٤، العناية ٢/ ٢٧٧، كشف الحقائق ١/ ١٢٢، البحر الرائق ٢/ ٢٤٨.
(¬٢) الكتاب ١/ ١٥٧، المختار ١/ ١٢٢، منحة الخالق ٢/ ٢٥٠، البحر الرائق ٢/ ٢٥٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٥، الهداية ١/ ١٢٣.
(¬٣) اختلف العلماء في حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر.
فذهب الحنفية (أ)، والحنابلة في إحدى الروايات: إلى كراهة نقلها، وهو مروي عن الحسن والنخعي (ب).
وذهب المالكية (جـ)، والشافعية على الصحيح من مذهبهم (د)، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهي المذهب عند الحنابلة (هـ): إلى تحريم نقل الزكاة من بلد المال، إلى بلد آخر، إذا وجد في بلد المال مستحق لها.
وفي قول للشافعية: أن نقلها جائز (و).
وعن أحمد رواية: أنه يجوز نقلها إلى الثغر (ز). =
_________
(أ) القوانين الفقهية لابن جزي ص ١٠٩، وراجع: مواهب الجليل ٢/ ٣٥٧.
(ب) المجموع ٦/ ٢٢١، ٢٢٢، روضة الطالبين ٢/ ٣٣١.
(جـ) المغني ٢/ ٦٧١، الشرح الكبير لابن قدامة ١/ ٦٩٨، الإنصاف ٣/ ٢٠٠.
(د) المبسوط ٢/ ١٨٠، ١٨١، وراجع: اللباب في شرح الكتاب ١/ ١٥٧.
(هـ) المغني ٢/ ٦٧٢، الشرح الكبير لابن قدامة ١/ ٦٩٨، الإنصاف ٣/ ٢٠١.
(و) المجموع ٦/ ٢٢١، ٢٢٢، روضة الطالبين ٢/ ٣٣٢.
(ز) الإنصاف ٣/ ٢٠١.

الصفحة 99