كتاب فيض الباري على صحيح البخاري (اسم الجزء: 3)

...........................
¬__________
= وراجع أيضًا مرسلَ الزهري من "نصب الراية - في زكاة البقر" ص 387، ومن "منتخب الكنز" ص 503 - ج 3، ومن أصله: ص 307 - ج 3، وص 302 - ج 3، يدل على تعدد الصفات. ثم إن تصحيح ابن القطَّان على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة، وعدم الإِعلال بالاختلاف في الوقف والرفع، ذكره في "عقود الجواهر"، فراجع التلخيص عليه، ومن باب ما يجب به القصاص، وراجع على رواية عمرو بن حزم بما يوافقهم كلام الشيخ علاء الدين المَاردِيني في سليمان بن داود الخَولاني، وسليمان بن داود الخولاني الذي يروي عن عمر بن عبد العزيز آخر ثبت، ذكره الطحاوي على خلاف مَن جعلهما واحدًا -وليس هو على رأي الطحاوي ههنا راويًا- وراجع "الميزان"، و "التهذيب".
ورواية محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أبي الرِّجَال كتاب عَمرو بن حزم اضطربت. فعند أبي عُبيد القاسم بن سلَّام على ما ذكره الزيلعي: ص 395. وعند الطحاوي يوافق مذهب مالك. وعند الدارقطني ما يوافق مذهب الشافعي، ويبعدُ كلَّ البُعد أن يَهَمُ حماد بن سلمة في رواية كتاب عمرو بن حزم. فقد أخرج الطحاوي بعين هذا الإِسناد رواية كتاب أبي بكر الصديق، ويحتمل إن كان بين كتاب عمر الفاروق، وكتاب عمرو بن حزم تفاوت لم ينقل فقد انتسخ عمر بن عبد العزيز كتاب عمرو مع كتاب عمر، لما استخلف وانتسخ كتاب عمر لما أُمر على المدينة، وراجع .. الصغير، ص 105. و "التلخيص" ص 345.
ورواية الدارقطني: "فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبُون، وفي كل خمسين حِقة"، يُحمل على ما حمل عليه؛ فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة، ففيها شاتان إلى مائتين: فإذا زادت واحدة إلى ثلاث مائة، ففي كل مائة شاة، فقد ذكر نهاية بدون تغيير. وما أحسن قول ابن جرير: يتخير بين الاستئناف وعدمه، لورود الأخبار بهما، نقله الخَطَّابي. وغيره: وزيادة يونس في -كتاب عمر- عند أبي داود، وغيره. قال الترمذي: وقد روى يونس بن يزيد، وغير واحد عن الزهري عن سالم هذا الحديث، ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين رواية بالمعنى، ولا بد، فعند الدارقطني: وهذا كتاب تفسيرها ... إلخ. وكيف لا! وسفيان بن حسين أحاله على كتاب أبي بكر، وليس فيه أثر من ذلك، وكذا زيادة أبي الرِّجَال في كتاب عمرو بن حزم، فاعلم ذلك والله أعلم ثم إن عبد الله بن أبي بكر ضَعَّفه الطحاوي، ولعله عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم، وهو من رجال الصحيحين، فلذا تعجَّبَ منه الحافظُ فى بحث نِصَاب السَّرقة من "الفتح"، ولكن الطحاوي قاله ناقلًا عن ابن عُيَينة في الزكاة، وفي أحاديث مسِّ الفرج. وراجع "التاريخ الصغير" ص 35. وفي "الفتح"، من باب دية الأصابع، قال سعيد بن المسيب: حتى وَجَدَ عمر في كتاب الدِّيات لعمرو بن حَزم: في كل إصبع عشر، فرجع إليه. اهـ. فدل على تأخُّر علمه عما في هذا الكتاب، فراجعه مع ما عنده عن ابن بَطَّال: ص 416 - ج 2، وص 124 - ج 1، وص 315 - ج 11.
وقد وقع في عدة روايات في "الكنز" وغيره تقديمُ حكم الخمسين على الأربعين، فيدورُ مع الخمسين كلما استقام، مُنضمًا ومستأنفًا، بخلاف الأربعين، إذ ليس نهايةً إذا أُدير الحسابُ على الخمسين، بل سياقُه سياقُ حديث بَهز، عن أبيه، عن جده، وقد نَقَل في "عمدة القاري" تضعيف حديثهم عن ابن مَعين. وراجع تصحيحَ حديث عمرو بن حَزْم من "شرح المنتقى" ص 200 - ج 1. وما في "التهذيب" عن أحمد من تصحيحه يعارِضُه ما في "الميزان" عن أبي زُرْعة الدُمشقي عنه، فتعارَض النقل عنه. وراجع "التلخيص" ص 337، والإتحاف، والحفاظ: ص 183 - ج 1، وما حكم به ابن الجوزي من "التخريج": ص 383 - ج 1. ولا تُؤخذُ صَدَقاتُهم إلا في دورهم (د) تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم (حم 5) "كنز" ص 257 - ج 3، ص 398، وراجع "التخريج" ص 103، وص 104.
ولفظ النِّسائي عن سُويد بن غَفَلَة، قال: أتانا مُصَدِّق النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتيتهُ فجلست إليه، فسمعته يقول: "إن في عهدي =

الصفحة 126