كتاب فيض الباري على صحيح البخاري (اسم الجزء: 3)

ورُوي عن أبي يوسف خَمْسُ تكبيراتٍ أيضًا. ولنا ما مرَّ آنِفًا.
1333 - قوله: (خَرَجَ بهم إلى المصَلَّى) أشار الراوي إِلى أنه لم يُصَلِّ عليه في المسجد.

65 - باب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ
وَقَالَ الْحَسَنُ يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا.
1335 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما -.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. تحفة 5764
وهي جائزة عندنا أيضًا (¬1) كما في «التجريد» للقدُوري، وصرح يحيى بن منقاري زاده أستاذ الشُّرُنْبلالي في رسالته: «الاتباع في مسألة الاستماع «بالاستحباب، إلا أنها تكونُ كالثناء عندنا (¬2) لا كالقراءة. واستحبَّها أحمدُ رحمه الله. وقال الشافعية: أَنْ لا صلاةَ إِلا بفاتحةِ الكتاب. ولا ريبَ في أَنَّ أكثرَ عملهِ صلى الله عليه وسلّم كان على التَّرْك. وصرَّح ابنُ تيميةَ رحِمه اللَّهُ أن جُمهورَ السَّلف كانوا يكتفون بالدعاء ولا يقرؤون الفاتحةَ، نعم، ثبت عن بعضهم. ثم هي عند الشافعية بعدَ التكبيرةِ الأُولى ففات عنهم الاستفتاح. فقلت لهم أن اقرؤوا بها أربعَ مرات لأن كلَّ تكبيرة في صلاةِ الجنازة تقوم مقامَ ركعةٍ. فأَوْلى لكم أن تقرؤا بها أربع مرّات، فإِنَّه لا صلاةَ لمن يقرأُ بها.
1335 - قوله: (وقال: لتعْلَمُوا أنَّها سُنَّة (¬3)).
¬__________
(¬1) قال السندهي: ينبغي أن تكونَ الفاتحةُ أولى وأحْسنَ من غيرها من الأدعية، ولا وَجْه للمَنْع عنها. وعلى هذا كثيرٌ من محققي علمائنا إِلا أنهم قالوا: يقرأ بنِيَّة الدعاء والثناء لا بنِيَّةِ القراءة. والله أعلم كذا في "حاشية على النَّسائي".
(¬2) قال الشيخ بَدْر الدين العَيْني رحمه الله تعالى: قال ابن بَطَّال: وممَّن كان لا يقرأُ في الصلاة على الجنائز وينكر عمرُ بن الخطاب وعليُّ بن أبي طالبِ، وابن عمرو، وأبو هريرة، ومن التابعين عطاء وطَاوس، وسعيد بن المسيب، وابن سيرين، وسعيد بن جُبَير والشَّعبي والحَكم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقال الطحاوي ولعل قراءة الفاتحة من الصحابةِ كان على وَجْه الدعاء لا على وَجْه التلاوةِ.
(¬3) أخرج مالك عن نَافع أنَ عبد الله بنَ عمرَ رضي الله عنه: كان لا يقرأ في الصلاةِ على الجنازة، -"موطأ"- وهكذا خلافُه مع ابنِ عباس رضي الله عنه في مسألة الإقعاء أيضًا. وهذا هو مُختارُ ابنِ عمرَ رضي الله عنه في الفاتحة خَلْفَ الإِمام فإِنه كان لا يقرؤها. وإنما نَقلتُ أثر خاصَّة لأن الشافعيةَ يرفعون عقيدتهم حين يُروى عنه رَفْع اليدين وأَنا أريد أن أنْظرُ ما حالُهم حين يروى عنه تَرْكُ الفاتحة في الصلاة مطلقًا، مع أنَّ مسألةَ الرَّفْع ليست كمسألةِ الفاتحةِ، فإنَّ الخلافَ في الأولى في الاختيار، وفي الثانية في الجواز. والله تعالى أعلم بالصواب. =

الصفحة 52