40 - كتَابُ الوَكَالَة
1 - باب وَكَالَةُ الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ فِى الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا
وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيًّا فِى هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا.
2299 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - قَالَ أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِ الْبُدْنِ الَّتِى نُحِرَتْ وَبِجُلُودِهَا. أطرافه 1707، 1716 م، 1717، 1718 - تحفة 10219
2300 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ، فَبَقِىَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «ضَحِّ أَنْتَ». أطرافه 2500، 5547، 5555 - تحفة 9955 - 129/ 3
قوله: (وقد أَشْرَكَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَليًّا في هَدْيِهِ) ... إلخ، ولعلَّ هذا الإِشراكَ لا يُسَمَّى شَرِكَةَ عند الفقهاء، فإنه لا اشتراكَ فيه، غير أن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - جاء ببعضها من المدينة، وعليٌّ ببعضها من سعايته، فأي شَرِكَةٍ هذه.
2300 - قوله: (ضَحِّ بِهِ أَنْتَ) وفي روايةٍ: «ليس لأحدٍ بعدك»، فإن قُلْتَ: وقد وَرَدَ نحوَه لصحابيَ آخرَ أيضًا. وظاهُره مُتَنَاقِضٌ، فإنه إذا قال للأول: ليس لأحد غيرك، وَجَبَ أن لا يكون هناك أحدٌ غيره يجوز له ذبح ذلك السن، مع أنه قد أَجَازَ له أيضًا.
قلتُ: والجوابُ ظاهرٌ، فإنه إذا قال للأول، لم يكن الثاني مَخْطُورًا بالبال. وإذا قال للثاني ههنا، كأن الأولَ لم يَكُنْ مخطورًا بالبال، وتلك اعتباراتٌ يَعْرِفُها اللبيبُ.