قوله: (أَشَدَّنا وَثْبَةً الَّذِي يَثْبِ قَبْرَ عثمانَ بن مَظْعون رضي الله تعالى عنه). قيل: يُفْهم منه أَنَّ قَبْرَ عثمانَ رضي الله عنه كان مرفوعًا ولم يكن لاصِقَا بالأرض. قلتُ: لم لا يجوز أن يكونوا يثِبون في الطُّوْلِ لا في العرض؟ ولو فَرَضْنا أنَّ هؤلاء الصبيانَ كانوا صغارًا فيتعذَّرُ عليهم الوُثوبُ عرضًا أيضًا. قال الشيخ ابن الهُمام رحمه الله تعالى: كُره أَنْ يُرْفَع القَبْرُ فَوْقَ شِبْر.
قوله: (فَأَجْلَسَنِي على قَبْر) والجلوسُ على القَبْر مكروهٌ تحريمًا عند ابن الهُمَام رحمه الله تعالى كما في «الفتح»، وتنزيهًا كما في «الطحاوي»، واختار الطحاوي أن النهيَّ عنه فيما إذا جلَس للبَوْل والغائط، وإلا فلا. قلتُ: بل النهيُ مطلقٌ، فالجلوس عليه خلافُ الأَوْلى.
قوله: (وكان ابنُ عمرَ رضي اللَّهُ تعالى عنهما يَجْلِسُ) إلخ ... المرادُ الاتكاءُ دونَ الجلوسِ عليه.