كتاب منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول (ص) (اسم الجزء: 3)

176- «كلّ معروف.. صدقة» .
177- «كلّ مؤذ.. في النّار» .
استحقاق؛ والعرض: موضع المدح والذّمّ من الإنسان.
وأدلّة تحريم هذه الثّلاثة مشهورة معروفة من الدّين بالضّرورة، وجعلها كلّ المسلم وحقيقته! لشدّة اضطراره إليها؛ فالدّم فيه حياته، ومادّته المال، فهو ماء الحياة الدّنيا، والعرض به قيام صورته المعنويّة.
واقتصر على هذه الثّلاثة؛ لأنّ ما سواها فرع عنها وراجع إليها؛ لأنّه إذا قامت الصّورة البدنيّة والمعنويّة فلا حاجة لغيرهما؛ وقيامهما إنّما هو بتلك الثّلاثة.
ولكون حرمتها هي الأصل والغالب لم يحتج لتقييدها بغير حقّ.
فقوله في رواية «إلّا بحقّها» إيضاح وبيان.
وهذا حديث عظيم الفوائد كثير العوائد مشير إلى المبادئ والمقاصد. انتهى مناوي على «الجامع» .
والحديث أخرجه مسلم، وأبو داود في «الأدب» ، وابن ماجه في «الزهد» .
176- ( «كلّ معروف) ؛ أي: عرف في الشّرع بأنّه قربة؛ من قول أو فعل، (صدقة» ) ؛ أي: كلّ ما يفعل من أعمال البرّ والخير فثوابه كثواب من تصدّق بالمال؛ وسمّيت صدقة؛ لأنّها من تصديق الوعد بنفع الطّاعة عاجلا وثوابها آجلا.
وفيه إشارة إلى أنّ الصّدقة لا تنحصر في المحسوس، فلا تختصّ بأهل اليسار مثلا، بل كلّ أحد يمكنه فعلها غالبا بلا مشقّة. انتهى «مناوي» وغيره.
والحديث أخرجه الإمام أحمد بسند رجاله رجال «الصحيح» ، والبخاريّ في «صحيحه» ؛ «باب الأدب» كلاهما؛ عن جابر بن عبد الله.
وأخرجه الإمام أحمد ومسلم في «الزّكاة» ، وأبو داود في «الأدب» كلهم؛ عن حذيفة بن اليمان، وهو حديث متواتر، رواه نحو ستة عشر صحابيّا رضي الله عنهم.
177- ( «كلّ مؤذ في النّار» ) ؛ يعني: كلّ ما يؤذي؛ من نحو حشرات

الصفحة 472