كتاب الفصول في الأصول (اسم الجزء: 3)

بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» وَعَارَضُوهُ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] وَرَدَّتْ عَائِشَةُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ «عَنْ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي أَهْلِ قَلِيبِ بَدْرٍ، وَأَنَّهُ قَالَ: إنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ لَهُمْ» وَعَارَضَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {إنَّك لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} [النمل: 80] وَقَالَتْ: إنَّمَا قَالَ: «إنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ أَنَّ الَّذِي كُنْت أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ» . وَقَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - " مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَفَرَ " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} [الأنعام: 103] ، وَأَنْكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي «الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ» وَقَالَ: (إنَّا نَتَوَضَّأُ بِالْحَمِيمِ وَقَدْ أُغْلِيَ عَلَى النَّارِ) ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ثَابِتًا لَنَقَلَتْهُ الْكَافَّةُ، لِعُمُومِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ.
وَمَشَتْ عَائِشَةُ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَقَالَتْ: " لَأُحَدِّثَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ الْأُخْرَى» .
قَالَ عِيسَى - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَهَذَا مَذْهَبُ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي قَبُولِ أَخْبَارِ الْآحَادِ وَرَدِّهَا بِالْعِلَلِ. قَالَ إبْرَاهِيمُ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ إذَا ذَكَرَ لَهُمْ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ «إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا» يَقُولُونَ: كَيْفَ

الصفحة 119