كتاب الفصول في الأصول (اسم الجزء: 3)

فَإِنْ قَالَ: إنَّمَا سَوَّوْا بَيْنَهُمْ لِدَلَالَةٍ أَوْجَبَتْ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، فَتَحْتَاجُ أَنْ نَطْلُبَ الدَّلِيلَ (فِي إيجَابِ التَّسْوِيَةِ أَوْ جَوَازِ التَّفْرِيقِ. قِيلَ لَهُ: فَقُلْ مِثْلَهُ فِي كُلِّ إجْمَاعٍ وَقَعَ مِنْهُمْ، إنَّهُ إنَّمَا يَصِحُّ لِدَلَالَةٍ أَوْجَبَتْ ذَلِكَ فَتَحْتَاجُ أَنْ تَنْظُرَ فِي الدَّلِيلِ)
فَإِنْ صَحَّ ثَبَتَ الْإِجْمَاعُ، وَإِلَّا لَمْ يَثْبُتْ، وَتَجْوِيزُ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى بُطْلَانِ حُجَّةِ الْإِجْمَاعِ.

الصفحة 350