كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 3)

يكن (ثابتًا) (¬1) بالكتاب، وقد نسخ به، وبقوله تعالى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: 10] فنسخ العهد والصلح على ردهن، وبقوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} [البقرة: 187] نسخ تحريم المباشرة وليس في القرآن، وصوم عاشوراء برمضان، وعلى الثانية بأنه نُسِخَت الوصية للوالدين والأقربين بقوله: "لا وصية لوارث" (¬2) ونسخ الإمساك في البيوت بالرجم والجلد الثابت بالسنة.
وأجاب المانعون عن قصة القبلة بأنها نسخ قرآن بقرآن، وأن الأمر أولًا كان يخير المصلي أن يولي وجهه حيث شاء بقوله: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] ثم نسخ باستقبال القبلة.
التاسعة: جواز النسخ بخبر الواحد، وهو ما مال إليه القاضي أبو بكر وغيره من المحققين، كما نقله القاضي عياض عنهم (¬3)، واختاره الغزالي (¬4) والباجي (¬5) وأهل الظاهري (¬6)، ووجهه أن العمل بخبر الواحد مقطوع به كما أن العمل بالقرآن والسنة المتواترة مقطوع به، وأبعد بعضهم فقال: النسخ به كان جائزًا في زمنه، وإنما منع بعده.
والمختار كما قَالَ الغزالي: وقوع نسخ السنة المتواترة بالآحاد عقلًا
¬__________
(¬1) من (ف).
(¬2) رواه أبو داود (2870)، (3565)، والترمذي (2120) وقال: حديث حسن صحيح، وأحمد 5/ 267، والطيالسي 2/ 450 (1223)، وعبد الرزاق 4/ 148 - 149 (7277)، والطبراني 8/ 137 (7621) من حديث أبي أمامة، وصححه الألباني في "الإرواء" (1655).
(¬3) "إكمال المعلم" 2/ 445.
(¬4) "المستصفى" 1/ 240 - 241.
(¬5) "إحكام الفصول" ص 417.
(¬6) "الإحكام في أصول الأحكام" ص 518 - 524.

الصفحة 101