وقد قَالَ - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: "ليصلِّ أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد" (¬1)
وقد ذمَّ الله تعالى من اعتاد عبادة ثم فرط فيها فقال: {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا} إلى قوله: {فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} [الحديد: 27]، والأحاديث الصحيحة دالة عليه في قوله: "لا تكن كَفُلَان كان يقوم الليل فتركه" (¬2)، وقد ندم عبد الله بن عمرو بن العاص على تركه قبول رخصته - صلى الله عليه وسلم - في التخفيف في العبادة.
السابع: كراهة قيام جميع الليل، وهو مذهبنا ومذهب الأكثرين، وعن جماعة من السلف أنه لا بأس به (¬3).
قَالَ القاضي عياض: كرهه مالك مرة، وقال: لعله يصبح مغلوبًا وفي رسول الله أسوة، ثم قَالَ: لا بأس به ما لم يضر ذَلِكَ بصلاة الصبح، فإن كان يأتيه الصبح وهو نائم فلا، وإن كان به فتور و (كسل) (¬4) فلا بأس به (¬5).
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (1150) في الصلاة، باب: ما يكره من التشديد في العبادة، ورواه مسلم (784/ 218) في صلاة المسافرين، باب: أمر من نعس في صلاته ..
(¬2) سيأتي برقم (1152) كتاب: الصلاة، أبواب التهجد، باب: ما يكره من التشديد، ورواه مسلم (1159/ 185)، كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم الدهر.
(¬3) انظر: "شرح النووي على صحيح مسلم" 6/ 71، 73، "المجموع" 3/ 537، "الفروع" 1/ 561.
(¬4) في (ج): كلُّ.
(¬5) "إكمال المعلم" 3/ 150.