كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 3)

الأوامر، ومحل الخوض في ذَلِكَ كتب الأصول (¬1).
الثالثة: عدم وجوب قيام الليل، وهو إجماع في حق الأمة وكذا في حق سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الأصح (¬2)، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله وقدره.
الرابعة: عدم وجوب الوتر (¬3) والعيدين (¬4)، وهذا مذهب الجمهور فيهما.
وقال أبو حنيفة وطائفة: الوتر واجب (¬5). وقال الإصطخري من الشافعية: صلاة العيد فرض كفاية (¬6).
الخامسة: عدم وجوب صوم عاشوراء وغيره سوى رمضان (¬7)، وهذا مجمع عليه الآن، وكان فيه خلاف في صوم عاشوراء قبل رمضان، فقال أبو حنيفة وبعض أصحابنا: كان فرضًا. وقال أكثر أصحابنا: كان ندبًا.
¬__________
(¬1) انظر: "تخريج الفروع على الأصول" ص 98 - 99، "التمهيد" للإسنوي ص 126 - 127.
(¬2) انظر "الإقناع في مسائل الإجماع" 2/ 511 - 512 (949 - 951).
(¬3) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 224 - 225 (163)، و"عقد الجواهر الثمينة" 1/ 133، "روضة الطالبين" 1/ 328، "المقنع" 4/ 105.
(¬4) انظر: "عقد الجواهر الثمينة" 1/ 173، "البيان" 2/ 624 - 625، "المغني" 3/ 253.
وذهب الحنفية إلى وجوب صلاة العيد على من تجب عليه الجمعة. انظر: "الهداية" 1/ 92.
(¬5) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 224 - 225 (163)، "المحيط البرهاني " 2/ 476 - 477.
(¬6) انظر: "البيان" 2/ 625.
(¬7) انظر: "المحيط البرهاني" 3/ 362 - 363، و"عقد الجواهر الثمينة" 1/ 259 - 260، "المغني" 4/ 438 - 442.

الصفحة 138