فلا يوجب أن يكون التجار كلهم فجارًا، والقراء قد يكون من بعضهم قلة إخلاص للعمل وبعض الرياء ولا يوجب أن يكونوا كلهم منافقين (¬1).
فرع:
يستحب الوفاء بالوعد بالهبة وغيرها استحبابًا مؤكدًا، ويكره إخلافه كراهة تنزيه لا تحريم؛ لأنه هبة لا تلزم إلا بالقبض، قَالَ الغزالي في "الإحياء": وإخلاف الوعد إنما يكون كذبًا إذا لم يكن في عزمه حين الوعد الوفاء به، أما لو كان عازمًا عليه ثم بدله فليس بكذب.
¬__________
= ابن عمرو به. ورواه أحمد 2/ 175 من طريق ابن لهيعة عن درّاج، عن عبد الرحمن ابن جبير، عن عبد الله بن عمرو به.
قال الهيثمي في "المجمع" 6/ 229: رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات، وكذلك رجال أحد إسنادي أحمد ثقات. اهـ.
ورواه أحمد 4/ 151، والخطيب في "تاريخه" 1/ 357 من طريق ابن لهيعة عن فشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر به.
ورواه الطبراني في "الكبير" 17/ 305 (841) من طريق ابن لهيعة عن أبي عشانة، عن عقبة، ورواه أحمد 4/ 155، والبيهقي في "الشعب" 5/ 363 (6960) من طريق الوليد بن المغيرة، عن مشرح، عن عقبة بن عامر به. قال الهيثمي في "المجمع" 6/ 229: رواه أحمد والطبراني، وأحد أسانيد أحمد ثقات أثبات. اهـ.
ورواه الطبراني 17/ 178 (471) من طريق الفضل بن المختار، عن عبد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك به. قال الهيثمي في "المجمع" 6/ 230: رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف. اهـ.
ورواه العقيلي في "الضعفاء" 1/ 275 (338) من طريق حفص بن عمر العدني، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
قال العقيلي: ولا يتابع على هذا أيضًا من حديث ابن عباس، وقد روي هذا عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد صالح. اهـ.
والحديث صحيح بمجموع طرقه عند الشيخ الألباني كما في "الصحيحة" (750).
(¬1) "أعلام الحديث" 1/ 165.