كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 3)

أبو حنيفة وبنى عليه وجوب التتابع في كفارة اليمين كما نقل (عن) (¬1) مصحف ابن مسعود من قراءة: (ثلاثة أيام متتابعات) (¬2) وبقول الشافعي قَالَ الجمهور، واستدلوا لَهُ بأن الراوي لَهُ إن ذكره عَلَى أنه قرآن فخطأ، وإلا فهو متردد بين أن يكون خبرًا أو مذهبًا لَهُ، فلا يكون حجة بالاحتمال، ولا خبرًا؛ لأن الخبر ما صرح به الراوي فيه بالتحديث، فيحمل عَلَى أنه مذهب له.
وقال أبو حنيفة: إِذَا لم يثبت كونه قرآنًا، فلا أقل من أن يكون خبرًا.
وجوابُه: أن الراوي لم يأت بها عَلَى وجه الخبر (¬3).
السادسة: قَالَ المهلب: هذا يدل عَلَى أن من العلم أشياء لم يطلع الله عليها نبيًا ولا غيره، أراد تعالى أن يختبر بها خلقه فيوقفهم عَلَى العجز عن علم ما لا يدركون حتَّى يضطرهم إلى رد العلم إليه، ألا تسمع إلى قوله تعالى: {وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ} [البقرة: 255] فعلم الروح مما لم يشأ الله تعالى إطلاع أحد من خلقه عليه.
¬__________
= قلت: الذي وقع في "التمهيد" خلاف ذلك، قال الإسنوي: فقد نص الشافعي في موضعين من "مختصر البويطي" على أنها حجة ذكر ذلك في باب: الرضاع، وباب: تحريم الحج. انظر: "التمهيد" للإسنوي ص 141 - 143.
(¬1) في (ج): في.
(¬2) انظر: "تفسير الطبري" 5/ 31 (12503)، "الدر المنثور" 2/ 555.
(¬3) انظر: "زاد المسير" 2/ 415، "لباب المحصول" لابن رشيق المالكي 1/ 273 - 274، "أصول السرخسي" 1/ 291 - 293، "مختصر التحرير" لابن النجار ص 98، "إرشاد الفحول" للشوكاني ص 63 - 64، "مذكرة في أصول الفقه" ص 67 - 68.

الصفحة 645