الثانية: جواز الاستنابة في الاستفتاء.
الثالثة: جواز الاعتماد عَلَى الخبر المظنون مع القدرة عَلَى المقطوع لأن عليًّا بعث من يسأل مع القدرة على المشافهة، وإن كان جاء في النسائي أنه كان حاضرًا وقت السؤال إذ فيه: فقلت لرجل جالس إلى جنبي: سله. فقال: "فيه الوضوء" (¬1).
الرابعة: عموم قضايا الأحوال، وفيه خلاف في الأصول.
الخامسة: استحباب حسن العشرة مع الأصهار، وأن الزوج ينبغي ألا يذكر ما يتعلق بالجماع والاستمتاع بحضرة أبي المرأة، وأخيها وغيرهما من أقاربها؛ لأن المذي غالبًا إنما يكون عند الملاعبة.
السادسة: خصَّ أصحاب مالك إيجاب الوضوء بما إِذَا حصل المذي عن ملاعبة؛ لأن في "الموطأ" أنه سأل عن الرجل إِذَا دنى من أهله وأمذى، ماذا يجب عليه؟ (¬2)
والجواب خرج عَلَى مثله في المعتاد بخلاف المستنكح، والذي به علة فإنه لا وضوء عليه. ويدل عليه استحياء علي إذ لو كان (عن) (¬3) مرض أو سلس لم يستحي منه (¬4).
وعمم الشافعي وأبو حنيفة فأوجبا منه الوضوء عملًا بإطلاق سؤال المقداد (¬5).
¬__________
(¬1) "سنن النسائي" 1/ 96.
(¬2) "الموطأ" ص 50، ورواه أبو داود (207)، والنسائي 1/ 97، وابن ماجه (505)، وابن حبان 3/ 383 (1101). قال الألباني في "صحيح أبي داود" (202): حديث صحيح.
(¬3) كذا في الأصل، وفي (ج): في.
(¬4) انظر: "المنتقى" 1/ 88.
(¬5) انظر: "شرح معاني الآثار" 1/ 45 - 48، "المبسوط" 1/ 67، "البيان" 1/ 242، "المجموع" 2/ 164.