جابر غير مجزوم برفعه: "ومهل أهل العراق ذات عرق" (¬1).
وفي أبي داود والترمذي من حديث ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المشرف العقيق (¬2). وسيأتي في البخاري أن تحديد ذات عرق من اجتهاد عمر (¬3).
ثانيها:
سيأتي الكلام عَلَى هذِه المواضع في الحج فإنه أليق به.
و (قرن): بسكون الراء، وغلط الجوهري في فتحها وفي نسبة أويس القرني إليها، وإنما هو منسوب إلى قبيلة (¬4).
وأصل القرن: الجبل الصغير المستطيل المنقطع عن الجبل الكبير.
ثالثها:
هذِه المواقيت الأربعة المذكورة في حديث ابن عباس، وابن عمر ثابتة بالنص والإجماع (¬5)، واختلف في ذات عرق لأهل العراق، والجمهور عَلَى أنه من اجتهاد عمر (¬6)، ولأصحابنا اضطراب في تصحيحه (¬7) كما أوضحته في كتب الفروع، وسنقف عليه إن شاء الله في موضعه.
¬__________
(¬1) مسلم (1183/ 18) كتاب: الحج، باب: مواقيت الحج والعمرة.
(¬2) أبو داود (1740)، والترمذي (832). وقال: هذا حديث حسن، وقال الألباني في "ضعيف أبي داود" (306): ضعيف.
(¬3) سيأتي برقم (1531) كتاب: الحج، باب: ذات عرق لأهل العراق.
(¬4) "الصحاح" 6/ 2181، مادة: (قرن).
(¬5) نقل الإجماع على ذلك ابن حزم في "مراتب الإجماع" ص 75، وابن عبد البر في "التمهيد" 15/ 140.
(¬6) انظر: "التمهيد" 15/ 140 - 141، "البيان" 4/ 107 - 108، "المغنى" 5/ 56 - 58.
(¬7) انظر: "المجموع" 7/ 201 - 202.