وبالخفاف عَلَى كل ساتر للرجل، ونبه بالزعفران والورس عَلَى كل طيب، والورس: نبت أصفر تصبغ به الثياب معروف.
خامسها:
جاء قطع الخفين لفاقد النعلين، وفي حديث ابن عباس (¬1) وجابر (¬2) لم يذكر القطع، وبه أخذ الإمام أحمد (¬3)، وخالف الثلاثة (والجمهور) (¬4) وحملوا المطلق عَلَى المقيد (¬5)، ومن الغريب إعلال
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (1841) كتاب: جزاء الصيد، باب: لبس الخفين للمحرم، ورواه مسلم (1178) كتاب: الحج، باب: بيان ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ...
(¬2) رواه مسلم (1179) كتاب: الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ...
(¬3) انظر: "المغني" 5/ 120 - 121، "الممتع" 2/ 350 - 351، "المبدع" 3/ 142 - 143، "كشاف القناع" 2/ 426 - 427. قال الخطابي في "معالم السنن" 2/ 152: وأنا أتعجب من أحمد في هذا، فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه، وقَلَّتْ سنة لم تبلغه. اهـ.
قال ابن مفلح في "المبدع" 3/ 143: قال المروزي: احتججت على أبي عبد الله بحديث ابن عمر، وقلت: هو زيادة في الخبر، فقال: هذا حديث وذاك حديث. فقد اطلع - رضي الله عنه - على السنة، وإنما نظر نظر المتبحرين الذين أمدهم الله بعونه، مع أن خبرنا فيه زيادة حكم، وهو جواز اللبس بلا قطع لأن هذا الحكم لم يشرع بالسنة، قاله الشيخ تقي الدين. اهـ.
(¬4) من (ف) وانظر قول الجمهور في: "مختصر الطحاوي" ص 69، "الهداية" 1/ 149 - 150، "عيون المجالس" 2/ 799 - 780، "المنتقى" 2/ 196، "المجموع" 7/ 287. قال ابن قدامة في "المغني" 5/ 122: والأولى قطعهما عملًا بالحديث الصحيح، وخروجًا من الخلاف وأخذًا بالاحتياط. اهـ.
(¬5) قال ابن القيم رحمه الله في "تهذيب سنن أبي داود" 2/ 347 - 348:
فإن قيل: فحديث ابن عمر مقيد، وحديث ابن عباس مطلق، والحكم والسبب واحد، وفي مثل هذا يتعين حمل المطلق على المقيد، وقد أمر في حديث ابن عمر بالقطع؟
فالجواب من وجهين: =