كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 3)

ابن الجوزي حديث ابن عمر هذا بالوقف (¬1)، وصاحب "المنتقى" وغيره بالنسخ (¬2)، وهو ضعيف جدًا، وسيأتي بسط الكلام عَلَى هذا الحديث في بابه إن شاء الله وقدره (¬3).
¬__________
= وقال: يفتق السراويل، حتى يصير كالإزار.
والجمهور قالوا: هذا خلاف النص؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "السراويل لمن لم يجد الإزار"، وإذا فتق لم يبق سراويل، ومن اشترط قطع الخف خالف القياس مع مخالفته النص المطلق بالجواز.
ولا يسلم من مخالفة النص والقياس إلا من جوز لبسهما بلا قطع، أما القياس فظاهر، وأما النص فما تقدم تقريره. اهـ.
(¬1) "التحقيق" 5/ 340.
(¬2) "المنتقى من أخبار المصطفى" لمجد الدين ابن تيمية 2/ 241.
(¬3) ورد بهامش الأصل ما نصه: آخر الجزء الرابع من الجزء الثاني من تجزئة المصنف.

الصفحة 680