كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 3)

الثالثة: بيان] (¬1) شفقته - صلى الله عليه وسلم - على أمته ورأفته بهم.
الرابعة: استحباب طلب القتل في سبيل الله.
الخامسة: جواز قول الإنسان: وددت كذا من الخير الذي يعلم أنه لا يحصل، وهو أحد التأويلات في قوله: "نيَّةُ المؤمنِ خيرٌ مِنْ عملِه" (¬2).
السادسة: البداءة بأهم المصلحتين عند التعارض وترك بعض المصالح لمصلحة أرجح منها أو لخوف مفسدة تزيد عليها.
السابعة: تمني الشهادة وتعظيم أجرها.
الثامنة: عدم نقصان الأجر بالغنيمة؛ فإنها بفضل الله، والأجر على القتال، وأهل بدر أفضل المجاهدين ولم ينقصهم أخذهم الغنيمة.
فإن قُلْتَ: فما نعمل في الحديث الآخر الثابت في الصحيح: "ما من غازية أو سرية تغزو وتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من غازية أو سرية تخفق أو تصاب إلا تم أجورهم" (¬3) والإخفاق أن تغزو فلا تغنم شيئًا.
قلتُ: عنه أجوبة:
أحدها: الطعن في هذا فإن في إسناده حميد بن هانئ (¬4) وليس
¬__________
(¬1) نهاية السقط من (ج) وقد أشرنا عند بدايته.
(¬2) سبق تخريجه في حديث رقم (1).
(¬3) رواه مسلم (1906) كتاب: الإمارة، باب: بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم.
(¬4) هو حميد بن هانىء، أبو هانئ الخولاني المصري، قال أبو حاتم: صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات". انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" 2/ 353 (2720)، "الجرح والتعديل" 3/ 321 (1012)، "الثقات" 4/ 149، "تهذيب الكمال" 7/ 401 (1541)، قال ابن حجر في "التقريب" ص 182 (1562): لا بأس به.

الصفحة 69