كتاب فقه السنة (اسم الجزء: 3)

بغير حق) .
2 - وروى البخاري عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الكبائر: الاشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس) .
3 - وروى أبو داود عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على يمين مصبورة (1) كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار) .
__________
(1) مصبورة: أي ألزم بها وحبس عليها - وكانت لازمة من جهة الحكم.
مبنى الايمان على العرف والنية: أمر الايمان مبني على العرف الذي درج عليه الناس لا على دلالات اللغة ولا على اصطلاحات الشرع، فمن حلف أن لا يأكل لحما، فأكل سمكا فإنه لا يحنث وإن كان الله سماه لحما، إلا إذا نواه، أو كان يدخل في عموم اللحم في عرف قومه.
ومن حلف على شئ وورى بغيره فالعبرة بنيته لا بلفظه، إلا إذا حلفه غيره على شئ، فالعبرة بنية المحلف لا الحالف، وإلا لم يكن للايمان فائدة في

الصفحة 21