كتاب فقه السنة (اسم الجزء: 3)

وإلى هذا ذهب ابن عباس وعائشة وأبو هريرة والشافعي وإسحاق.
ففي حديث سمرة، رضي الله عنه، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " على اليد ما أخذت حتى تودي " (1) .
وذهب الاحناف والمالكية إلى أن المستعير لا يضمن إلا بتفريط منه، لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم: " ليس على المستعير غير المغل (2) ضمان، ولا المستودع غير المغل ضمان ". أخرجه الدارقطني.
__________
(1) أي اليد ضمان ما أخذت حتى ترده إلى مالكه.
(2) المغل: الخائن.

الصفحة 244