كتاب فقه السنة (اسم الجزء: 3)

الأضحية بالخصي:
ولا بأس بالاضحية بالخصي.
روى أحمد عن أبي رافع قال: ضحى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بكبشين أملحين موجوءين خصيين، ولان لحمه أطيب وألذ.
ما لا يجوز أن يضحى به:
ومن شروط الأضحية السلامة من العيوب، فلا تجوز الاضحية بالمعيبة (1) مثل:
1 - المريضة البين مرضها
2 - العوراء البين عورها
3 - العرجاء البين ظلعها
4 - العجفاء (2) التي لا تنقي رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
5 - العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أربعة لا تجزئ في الاضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تنقي ".
__________
(1) المعيبة: المقصود بالعيب الظاهر الذي ينقص اللحم، فإذا كان العيب يسيرا فإنه لا يضر.
(2) العجفاء التي ذهب مخها من شدة الهزال.

الصفحة 321