كتاب فقه السنة (اسم الجزء: 3)

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك.
وقال أبو حنيفة: تجوز في خمسة أشياء: النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء.
وقال أحمد وبعض الشافعية: تصح في سبعة: النكاح والنسب والموت والعتق والولاء والوقف والملك المطلق.
حكمها:
وهي فرض عين على من تحملها متى دعي إليها وخيف من ضياع الحق، بل تجب إذا خيف من ضياعه ولو لم يدع لها لقول الله تعالى: " ولا تكتموا الشهادة " (1) " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ".
وقوله " وأقيموا الشهادة لله " (2) .
وفي الحديث الصحيح:
__________
(1) سورة البقرة الاية رقم 283.
(2) سورة الطلاق الاية رقم 2.

الصفحة 427