كتاب فقه السنة (اسم الجزء: 3)

شهادة الأربعة:
نصاب الشهادة في حد الزنا أربعة (1) رجال، لقول الله تعالى: - " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " (2) .
وقوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " (3) .
وقوله تعالى: " لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء " (4) .
شهادة الثلاثة:
قالت الحنابلة: إن من عرف غناه إذا ادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة لا يقبل منه إلا ثلاثة شهود من الرجال على ادعائه، واستدل على كلامه هذا بحديث قبيصة بن مخارق: عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله
__________
(1) جوز الظاهرية شهادة امرأتين مكان كل رجل فإذا شهد ثمان نسوة وحدهن قيلت شهادتهن (وجوز عطاء شهادة ثلاثة رجال وامرأتين) .
(2) سورة النساء الآية رقم 15.
(3) سورة النور الآية رقم 4.
(4) سورة النور الآية رقم 13.

الصفحة 440