كتاب فقه السنة (اسم الجزء: 3)

من مسائل العول:
1 - توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لام وأم.
تسمى هذه بالمسألة الشريحية لان الزوج شنع على شريح القاضي المشهور حيث أعطاه بدل النصف ثلاثة من عشرة فأخذ يدور في القبائل قائلا: لم يعطني شريح النصف ولا الثلث فلما علم بذلك شريح جاء به وعزره وقال له: أسأت القول وكتمت العول.
2 - توفي رجل عن زوجة وبنتين وأب وام.
تسمى هذه المسألة المنبرية لان سيدنا عليا رضي الله عنه كان على منبر الكوفة يقول في خطبته " الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا.
ويجزي كل نفس بما تسعى. وإليه المآب والرجعى.
فسئل عنها فأجاب على قافية الخطبة - والمرأة صار ثمنها تسعا - ثم مضى في خطبته.
والمسائل التي قد يدخلها العول هي المسائل التي يكون أصلها: 6 - 12 - 24.
فالستة قد تعول إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة والاثنا عشر قد تعول إلا ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشر.
والاربعة والعشرون لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين.

الصفحة 634