كتاب فقه السنة (اسم الجزء: 3)

رضي الله عنه قال " أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا
ثم تحل " أخرجه البخاري والشافعي.
والمشهور عن أبي حنيفة والشافعي ومالك عدم تقدير المدة بل ذلك مفوض إلى اجتهاد القاضي في كل عصر.
قال صاحب المغني في احدى الروايتين في المفقود الذي لا يغلب هلاكه " لا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته حتى يتيقن موته، أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها. وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم.
وهذا قول الشافعي رضي الله عنه ومحمد بن الحسن وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف، لان الاصل حياته والتقدير لا يصار ل يه إلا بتوقيف، ولا توقيف هنا. فوجب التوقف ".
وير الامام أحمد أنه إن كان في غيبة يغلب فيها الهلاك (1) فإنه بعد التحري الدقيق عنه يحكم بموته بمضي أربع سنين لان الغالب هلاكه، فأشبه ما لو مضت مدة لا يعيش في مثلها، وإن كان في غيبة يغلب معها السلامة (2) يفوض أمره إلى القاضي يحكم بموته بعد أي
__________
(1) كمن يفقد في ميدان الحرب أو بعد الغارات أو يفقد بين أهله كمن خرج إلى صلاة العشاء ولم يعد أو لحاجة قريبة ولم يرجع ولا يعلم خبره.
(2) مثل المسافر إلى الحج أو لطلب العلم أو التجارة.

الصفحة 652