كتاب فقه السنة (اسم الجزء: 3)

المقر له بالنسب القانون الذي جرى عليه العمل في مصر أنه: إذا أقر الميت بالنسب على غيره استحق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير ولم يرجع المقر عن إقراره ويشترط في هذه الحال أن يكون المقر له حيا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتا،
وأن لا يقوم به مانع من موانع الارث.
وجاء في المذكرة الايضاحية ما يأتي: والمقر له بالنسب غير وارث، لان الارث يعتمد على ثبوت النسب وهو غير ثابت بالاقرار وحده، غير أن الفقهاء أجروا عليه حكم الوارث في بعض الاحوال كتقديمه على الموصى له بما زاد على الثلث بالنسبة للزائد، وكاعتباره خلفا عن المورث في الملك فله أن يرد بالعيب وكمنعه من الارث بأي مانع من موانعه فرئي من المصلحة اعتباره مستحقا للتركة بغير الارث إيثارا للحقيقة والواقع.
الموصى له بما زاد على الثلث إذا مات الميت ولم يكن له وارث ولا مقر له بنسب على غيره جازت الوصية للاجنبي بالتركة كلها أو بأي جزء منها، لان التقييد بالثلث من أجل الورثة وليس منهم أحد

الصفحة 660