كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)

قوله: "ومنها الكسر".
أقول: من القوادح الكسر، وعبر عنه الآمدي، وابن الحاجب بالنقض المكسور، وهو عبارة عن إسقاط بعض الأوصاف عن العلة إما مع إبداله بآخر، أم لا (١).
فالأول: وهو إبداله بوصف، ثم نقضه كصلاة الخوف مثلًا.
فنقول: صلاة يجب قضاؤها، فيجب أداؤها كما في حالة الأمن.
فيقول المعترض: كونها صلاة لا أثر له في العلية، لوجوب قضاء الحج، والصوم أيضًا.
فيبدل المستدل وصف الصلاة بالعبادة.
فيقول: عبادة وجب قضاؤها، فيجب أداؤها فينقضه المعترض بصوم الحائض فإنها عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها، أو بعد الإلغاء لا يبدل بوصف آخر، فيقول المعترض: لم يبق معك إلا قضاؤها، وليس كل ما وجب قضاؤه واجبًا أداؤه كصوم الحائض، فإن الأداء محرم عليها، مع وجوب القضاء، هذا شرح كلامه على ما قصده.
---------------
(١) راجع كلام الأصوليين على الكسر: اللمع: ص/ ٦٤، والمنخول: ص/ ٤١٠، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٣٥٣، وروضة الناظر: ص/ ٣٤٣، والإحكام للآمدي: ٣/ ١٥٦، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٦٩، والمسودة: ص/ ٤٢٩، وتيسير التحرير: ٤/ ١٤٦، والمحلي مع البناني: ٢/ ٣٠٣، ومناهج العقول: ٣/ ٩١، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٢٦.

الصفحة 327