كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)

قالوا: بلى قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال" (١).
فقد أرشدهم في الحديث إلى أن الحكم ينتفى بانتفاء (٢) علته.
وفيه نظر، لأن انتفاء الوزر لانتفاء الحرمة لا يستلزم ثبوت الأجر في الحلال، اللهم إلا أن يقال: مراده أن انتفاء الحكم، وهو الوزر، والأجر لانتفاء العلة، وهي الحرمة والحل، وشارحو كلامه لم يعترضوا عليه (٣).
قوله: "ومنها عدم التأثير".
أقول: من القوادح عدم التأثير، وهو عبارة عن إبداء المعترض في قياس المستدل وصفًا لا أثر له في إثبات الحكم (٤)، ومحله الوصف المناسب، فخرج قياس الشبه، لأن المناسبة غير معتبرة هناك، ولا يكون إلا في العلة المستنبطة غير مجمع عليها.
---------------
(١) أخرجه مسلم، وأبو داود، وأحمد في مسنده عن أبي ذر رضي اللَّه عنه مرفوعًا.
راجع: صحيح مسلم: ٣/ ٨٢، وبذل المجهود: ٢٠/ ٢٨٥، ومسند أحمد: ٥/ ١٥٤، ١٦٧، ١٦٨، ١٧٨.
(٢) فقاس، وضعها في حلال فيؤجر، على وضعها في حرام فيؤزر بنقيض العلة.
(٣) راجع: تشنيف المسامع: ق (١٢٠/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٢٩/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦، وهمع الهوامع: ص/ ٣٦٨.
(٤) راجع كلام الأصوليين على هذا القادح: البرهان: ٢/ ١٠٠٧، والجدل لابن عقيل: ص/ ٥٤، والمنهاج للباجي: ص/ ١٩٥، واللمع: ص/ ٦٤، والمنخول: ص/ ٤١١، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٣٥٥، وروضة الناظر: ص/ ٣٤٩، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٠١، والإحكام للآمدي: ٣/ ١٥١، والمسودة: ص/ ٤٢١، وشرح العضد: ٢/ ٢٦٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٣٨، ومختصر الطوفي: ص/ ١٧١، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٢٧.

الصفحة 331