كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)

وفي التخصيص المذكور مذاهب:
يجوز ذلك مطلقًا، واختاره المصنف: لأن السائل عن الكل سائل عن البعض، فإذا ثبت الحكم في البعض بعلة موجودة مناسبة، فقد أتى بدليل صحيح، غايته غير شامل لجميع الصور.
وقيل: لا يجوز لأن الجواب لم يطابق السؤال.
والثالث: يجوز إذا صح بناء غير محل الفرض عليه بجامع (١) بينهما.
واعلم أن هذا الفرض إنما يصح إذا كان الوصف غير طردي عند المستدل كالكفاءة، وأما إذا اعترف بأنه طردي، فلا يجوز الفرض أصلًا، لأنه قائل ببطلانه، فلا يمكنه بناء الحكم عليه في شيء من الصور.
قوله: "ومنها القلب".
أقول: من القوادح القلب، وعرفه بأنه عبارة عن دعوى المعترض أن الذي استدل به المستدل عليه لا له على الوجه الذي أراده إن سلم أن ذلك الدليل صحيح تنزلًا.
ولما قلنا: من جواز التنزل أمكن القلب مع تسليم صحة ما استدل به.
---------------
(١) راجع: البرهان: ٢/ ١٠٠٨، والوصول لابن برهان: ٢/ ٢٦٦، والإحكام للآمدي: ٣/ ١٥٢، وروضة الناظر: ص/ ٣٤٩، والمسودة: ص/ ٤٣٥، وشرح العضد على المختصر: ٢/ ٢٦٥.

الصفحة 335