كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)

فالقالب قد أثبت مذهب نفسه، وهو عدم اشتراط الصوم فيه (١)، ودل على بطلان مذهب المستدل التزامًا، لأن الصوم لازم عند الحنفي للاعتكاف (٢).
وإذا ثبت عدم اشتراط الصوم فيه انتفى اللازم وانتفاؤه يدل على انتفاء الملزوم.
والثاني -من قسمي القلب-: وهو الذي لإبطال مذهب الخصم أيضًا ضربان:
الأول: ما يدل عليه صريحًا مثل قول الحنفي -مستدلًا-:
الرأس عضو من أعضاء الوضوء، فلا يكفى فيه المسح بأقل ما ينطلق عليه اسم المسح كالوجه.
فيقول: فلا يقدر إذًا بالربع كالوجه (٣).
والثاني: وهو الذي يدل على إبطال مذهبه التزامًا.
قوله: بيع الغائب عقد معاوضة، فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح.
---------------
(١) راجع: مغني المحتاج: ١/ ٤٥٢ - ٤٥٣، والمغني لابن قدامة: ٣/ ١٨٥ - ١٨٦، وبداية المجتهد: ١/ ٣١٥.
(٢) وهو مذهب مالك. راجع: شرح فتح القدير: ٢/ ٣٩٠، وبداية المجتهد ١/ ٣١٥.
(٣) راجع: الإفصاح: ١/ ٧٢، والقوانين الفقهية: ص/ ٣٥، والإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٨، بداية المجتهد: ١/ ١٢، والمغني لابن قدامة: ١/ ١٢٥.

الصفحة 338