كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)

وحاصله تسليم مدلول الدليل، مع بقاء النزاع، ومن تعريفه علم عدم اختصاصه بالقياس.
بل يجري في سائر الأدلة، كما في الآية الكريمة (١) التي قدمها على تعريفه ولذلك قدمها.
ويقع القول بالموجب على وجوه ثلاثة:
الأول: أن يستدل المعلل بما يوهم إنتاج مطلوبة، أو لازمه، ولم يكن كذلك.
كقول الشافعي: القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبًا، فلا ينافي القصاص كالإحراق.
فيقول الخصم: أقول بذلك، ولا يلزم منه مطلوبك، إذ عدم المنافاة لا يستلزم الاقتضاء، ولا لازمه.
---------------
= ص/ ١٦١، والمنهاج للباجي: ص/ ١٧٣، والمنخول: ص/ ٤٠٢، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٣٦٥، وروضة الناظر: ص/ ٣٥٠، وكشف الأسرار: ٤/ ١٠٣، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٥٦، ومناهج العقول: ٣/ ٩٧، وتيسير التحرير: ٤/ ١٢٤، وفتح الغفار: ٣/ ٤١، وشرح العضد: ٢/ ٢٧٩، ومختصر الطوفي: ص/ ١٧٢، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٢٨.
(١) حيث قال: "وشاهده: {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ} في جواب: {لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ} [المنافقون: ٨]، فإنه لما ذكر صفة، وهي العزة، وأثبت بها حكمًا، وهو الإخراج من المدينة، رد عليه بأن تلك الصفة ثابتة لكن لا لمن أراد ثبوتها له، فإنها ثابتة لغيره باقية على اقتضائها للحكم، وهو الإخراج، فالعزة موجودة لكن لا له بل للَّه ولرسوله وللمؤمنين.
راجع: الإبهاج: ٣/ ١٣٢، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٣٤٠.

الصفحة 340