كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)

الاعتراض حينئذ بمنع الصغرى، ثم بعد الاعتراض بالقول بالموجب على المستدل أن يبين أن الذي أثبته هو مدعاه، أو مستلزم له في الصورة الأولى، أو يبين أن الصغرى صفة في الثالثة، أو أن الذي أبطله مأخذ الخصم في الثانية، فإن قام بما ذكرنا تَمَّ له ما أراد، وافزم الخصم، وإلا فقد انقطع (١).
قوله: "ومنها القدح في المناسبة".
أقول: من القوادح القدح في المناسبة (٢).
وهو على أربعة أوجه:
الأول: القدح في نفس المناسبة بإبداء مفسدة راجحة، أو مساوية لما مر من أن المختار انخرام المناسبة بالمفسدة الراجحة، والمساوية.
ودفع هذا يكون بالمصلحة الراجحة، أي: بأن يبين أن المصلحة راجحة، إما إجمالًا بأن يقول المستدل: لولا المصلحة المذكورة لكان الحكم تعبديًا، وقد أبطلناه بأن الأحكام مشتملة على الحِكَم، والمصالح تفضلًا.
---------------
(١) راجع: خلافهم في كون القول بالموجب قادحًا في العلة، أولًا: الإحكام للآمدي: ٣/ ١٧٢، والإبهاج: ٣/ ١٣٣، وشرح العضد: ٢/ ٢٧٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٥٧، وتيسير التحرير: ٤/ ١٢٦، ومناهج العقول: ٣/ ٩٩، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٠٢.
(٢) راجع كلام الأصوليين على هذا القادح: الإحكام للآمدي: ٣/ ١٠٣، وشرح العضد: ٢/ ٢٦٧، ومنتهى السول والأمل: ص/ ١٩٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٤٠، وتيسير التحرير: ٤/ ١٣٦، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣١٨ مع حاشية البناني.

الصفحة 342