كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)

قوله: "ومنها الفرق".
أقول: من القوادح الفرق (١) بين الأصل والفرع بإبداء خصوصية في الأصل تكون شرطًا في الوصف الذي ادعى المستدل عليته، ولا توجد في الفرع (٢)، وهذا معنى المعارضة في الأصل أو بإبداء خصوصية في الفرع تكون مانعًا (٣).
قال الآمدي: "المعارضة في الفرع تكون بما يقتضي نقيض حكم المستدل إما بنص، أو إجماع، أو بوجود مانع الحكم، أو بفوات شرطه،
---------------
(١) راجع الكلام على الفرق: البرهان: ٢/ ١٠٦٠، والكافية للجويني: ص/ ٢٩٨، والمنهاج للباجي: ص/ ٢٠١، والوصول لابن برهان: ٢/ ٣٢٧، والمنخول: ص/ ٤١٧، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٣٦٧، والإحكام للآمدي: ٣/ ١٦٤، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٠٣، والمسودة: ص/ ٤٤١، وشرح العضد: ٢/ ٢٧٦، والإبهاج: ٣/ ١٣٤، ونهاية السول: ٤/ ٢٣٠، ومناهج العقول: ٣/ ١٠٠، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣١٩، ونشر البنود: ٢/ ٢٢٣، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٢٩.
(٢) مثاله: أن يقول الشافعي: النية في الوضوء واجبة كالتيمم بجامع الطهارة عن حدث، فيعترض الحنفي بأن العلة في الأصل الطهارة بالتراب لا مطلق الطهارة.
(٣) كأن يقول الحنفي: يقاد المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد العدوان، فيعترض الشافعي بأن الإسلام في الفرع مانع من القود لشرف الإسلام.
راجع: تشنيف المسامع: ق (١٢٣/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٣٣/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٣٧٨، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٣٦٧، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٠٣، والمسودة: ص/ ٤٤٢، ونشر البنود: ٢/ ٢٢٤، والمحلي: ٢/ ٢٢٠.

الصفحة 345