كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)

قوله: "ومنها فساد الاعتبار".
أقول: من الأسولة (١) فساد الاعتبار (٢)، وهو عدم صحة الاحتجاج بالقياس لقيام النص (٣)، أو الإجماع (٤) على خلافه.
---------------
(١) هكذا في (أ، ب) وهو جمع صحيح لأن الهمزة تقلب واوًا وهذه ناحية صرفية.
راجع: شذا العرف: ص/ ١١٨.
(٢) راجع كلام العلماء على هذا القادح: اللمع: ص/ ٦٥، ٦٦، والجدل لابن عقيل: ص/ ٦٤، والمنهاج للباجي: ص/ ١٧٩، وروضة الناظر: ص/ ٣٣٩، والإحكام للآمدي: ٣/ ١٤٣، وشرح العضد: ٢/ ٢٥٩، ومختصر الطوفي: ص/ ١٦٦، ومختصر البعلي: ص/ ١٥٢، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٣٠، والمحلي مع حاشية البناني: ٢/ ٣٢٤، ونشر البنود: ٢/ ٢٢٨، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٣٠.
(٣) من كتاب، وسنة.
مثاله من الكتاب: كان يقال: في التبييت في الأداء صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار كالقضاء، فيعترض بأنه مخالف لقوله: {وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ} [الأحزاب: ٣٥] إلخ. فإنه رتب فيه الأجر العظيم على الصوم كغيره من غير تعرض للتبييت فيه، وهذا مستلزم لصحته دونه.
ومثاله من السنة: كان يقال: لا يصح القرض في الحيوان لعدم انضباطه كالمختلطات غير المنضبطة، فيعترض عليه بأنه مخالف لحديث أبي رافع أنه -صلى اللَّه عليه وسلم-: استلف بكرًا، ورد رباعيًا، وقال: "إن خيار الناس أحسنهم قضاء".
راجع: صحيح مسلم: ٥/ ٥٤.
(٤) مثال الإجماع: كان يقال: لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته الميتة لانقطاع العصمة بالموت بدليل حل أختها، وأربع سواها فهي كالأجنبية، وهذا مذهب أبي حنيفة، وأصحابه ومن معهم فيعترض بأنه مخالف للإجماع السكوتي في تغسيل علي لفاطمة =

الصفحة 351