كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)

وقد تقدم أن القياس في مقابلة النص، والإجماع باطل.
قال المصنف: وفساد الاعتبار أعم من فساد الوضع لصدقه حيث يكون القياس على الهيئة الصالحة لترتب الحكم عليه (١).
وهذا سهو، بل هذا مباين لفساد الوضع، لأن القياس هناك ليس بصحيح في نفسه، إما لكونه ليس على الهيئة الصالحة، أو لكونه مستلزمًا نقيض الحكم، وهنا القياس صحيح غايته معارض بأقوى منه.
---------------
= رضي اللَّه عنهما، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وغيرهم. هذا بعد اتفاقهم على جواز غسل المرأة زوجها كما قاله ابن المنذر.
راجع: شرح فتح القدير: ٢/ ١٠٦، والمغني لابن قدامة: ٢/ ٥٢٣، ومغني المحتاج: ١/ ٣٢٥، وبداية المجتهد: ١/ ٢٢٨ - ٢٢٩.
(١) يرى البعض أن فساد الاعتبار أعم من فساد الوضع، ومقدم عليه لأن فساد الاعتبار نظر في فساد القياس من حيث الجملة.
وفساد الوضع أخص لأنه يستلزم عدم اعتبار القياس لأنه قد يكون بالنظر إلى أمر خارج عنه، وهو اختيار الصفي الهندي، والمصنف، والشارح وغيرهم.
وذهب البعض إلى أن فساد الاعتبار أعم من فساد الوضع من وجه وأخص منه من وجه.
ومنهم من ذهب إلى أن فساد الوضع أعم من فساد الاعتبار، لأن القياس قد يكون صحيح الوضع، وإن كان اعتباره فاسدًا بالنظر إلى أمر خارج، فكل فساد الوضع فساد الاعتبار، ولا عكس.
راجع: المحلي مع حاشية البناني: ٢/ ٣٢٤، والغيث الهامع: ق (١٣٤/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٣٨٢.

الصفحة 352