كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)

الخصوصية، بل تقرير العلة، وتحقيقها في صورة النزاع ككون النباش سارقًا.
قوله: "ومَنعُ حُكمِ الأصل".
أقول: من المنوع المتوجهة منع حكم الأصل (١)، وكان الأولى تقديمه على حكم العلة كما لا يخفى (٢)، وفي كونه لمجرده، قطعًا للمستدل خلاف.
المختار عند الجمهور، ومنهم المصنف لا يكون قطعًا.
وقيل: قطع له.
وقيل: إن كان ظاهرًا بحيث يعرفه أكثر الفقهاء، وإن كان خفيًا فلا، واختاره الأستاذ.
---------------
(١) راجع كلام العلماء على هذا القادح: أصول الشاشي: ص/ ٣٤٣، والمغني للخبازي: ص/ ٣١٦، والبرهان: ٢/ ٩٦٨، ومنتهى السول والأمل: ص/ ١٩٣، والمنهاج للباجي: ص/ ١٦٣، والجدل لابن عقيل: ص/ ٤٧، ومفتاح الوصول: ص/ ١٥٦، والمنخول: ص/ ٤٠١، وروضة الناظر: ص/ ٣٤٠، وكشف الأسرار: ٤/ ١١٢، وفتح الغفار: ٣/ ٤١، والمسودة: ص/ ٤٠١، وتيسر التحرير: ٤/ ١٢٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٣٢.
(٢) كأن يقول الشافعي: الخل مائع لا يرفع الحدث، فلا يزيل النجاسة كاللبن.
فيقول الحنفي: لا أسلم الحكم في الأصل. فإن اللبن عندي يزيل النجاسة.
راجع: شرح العضد: ٢/ ٢٦١، والإحكام للآمدي: ٣/ ١٤٤، ومختصر الطوفي: ص/ ١٦٦، ومختصر البعلي: ص/ ١٥٣، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٢٦، وهمع الهوامع: ص/ ٣٨٣، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٣٠.

الصفحة 357