كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)

وقال الغزالي: "هذا ليس أمرًا شرعيًا، ولا عقليًا فالرجوع إلى عرف بلد المناظرة إن عدّوه [قطعًا] (١) كان قطعًا، أو لا فلا" (٢).
واختلف النقل عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي نقل ابن الحاجب، واتَّبعه المصنف أن هذا المنع لا يسمع من المعترض؛ لأن المستدل يقول: أنا قد بينت على أصل صحيح عندي، وهذا كلام بعيد.
والحق على ما في الملخص (٣) من أنه يسمع، هذا تفصيل المذاهب.
لنا -على مختار المصنف-: أنه يسمع، ولا ينقطع المستدل.
أما إنه يسمع، فلأن انتفاء حكم الأصل قادح في الاستدلال واستنباط الحكم، وليس دعوى المستدل صحته مفيدًا لصحته، ولزوم الخصم الاعتراف بدون دليل.
وأما كونه ليس قطعًا، فلأن غاية ذلك الاعتراض أنه منع مقدمة من مقدمات القياس كمنع العلية، والنقض، والقلب، وغيرها، فأي فرق بين مقدمة، ومقدمة؟
قالوا: انتقال من إثبات حكم الفرع إلى إثبات حكم الأصل (٤)، والانتقال أشد عيوب المناظرة.
---------------
(١) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.
(٢) راجع: شفاء الغليل: ص/ ٤٦٥.
(٣) الملخص في الجدل لأبي إسحاق الشيرازي، حقق في جامعة أم القرى.
(٤) آخر الورقة (١١٩/ ب من أ).

الصفحة 358