كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)

قلنا: حيث لا يكون بينهما ملاءمة كمن تكلم في نجاسة الكلب ثم انتقل إلى مسألة الفرس، والخنزير، فإنه قادح، وأما إذا شرع في مسألة تتعلق بالكلب، ثم انتقل إلى أحواله وصفاته لا يعد قادحًا.
وعلى هذا الذي قلنا من أنه يسمع، ولا ينقطع، فعليه إقامة الدليل على وجود الحكم في الأصل، ولا يكون منقطعًا، وعلى تقدير إقامته الدليل.
المختار أن المعترض لا يكون منهزمًا، بل له أن يعود باعتراض آخر، وآخر إلى أن ينقطع، أو يغلب.
واستدل المصنف على هذا بأنه ربما اعترض [بسبعة] (١) اعتراضات ولاء (٢).
بأن يقال: لا نسلم حكم الأصل في قياسك، فلا يصح، ولئن سلمنا أن حكم الأصل ما ذكرت، لكن لا نسلم كونه مما يقاس عليه، سلمنا ذلك لكن لا نسلم أنه معلل بل تعبدي، سلمناه لكن لا نسلم أنه معلل بالوصف المشترك بين الأصل وذلك الفرع، سلمنا كونه علة، لكن وجوده في الأصل ممنوع.
---------------
(١) في (أ، ب): "بسبع" والمثبت هو الصواب لأن الأعداد من ثلاثة إلى تسعة تُذكَّر، مع المؤنث، وتؤنث مع المذكر.
(٢) الولي: حصول الثاني بعد الأول من غير فصل، والمراد أن كلًا منهما مرتب على تسليم ما قبله.
راجع: المصباح المنير: ٢/ ٦٧٢، وحاشية البناني على المحلي: ٢/ ٣٢٧.

الصفحة 359