كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)

وأشار المصنف إلى أن المختار جوازه، ورد ما توهموه مانعًا بأن تسليمه تقديري؛ أي: ما قلتم: لا يجوز، لأن التسليم اعتراف ببطلانه، فلا وجه لعده اعتراضًا، وتقديمه ليس كذلك، بل ذلك يقدح لو كان اعترافًا حقيقة، وأما على وجه التنزل فلا.
قوله: "ومنها اختلاف الضابط".
أقول: من الأسولة دعوى اختلاف الضابط في الأصل والفرع (١)، وإنما كان قادحًا، لأن تساوى الفرع والأصل في العلة شرط كما تقدم (٢).
مثاله: قياس شهادة الزور في القتل على الإكراه في القصاص.
فيقال: المعنى الموجود في الإكراه ليس موجودًا في شهادة الزور، وإذا اختلف الضابط لم يلزم من اعتباره في الأصل اعتباره في الفرع، فللشارع اعتبار أحدهما دون الآخر.
---------------
(١) راجع الكلام على هذا القادح: الإحكام للآمدي: ٣/ ١٦٥، ومنتهى السول والأمل: ص/ ١٩٩، وشرح العضد: ٢/ ٢٧٦، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٢٩، وتشنيف المسامع: ق (١٢٥/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٣٥/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٣٨٥، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٣١.
(٢) وقد أوصل المصنف القوادح إلى ستة عشر قادحًا، وأوصلها ابن الحاجب والأكثر إلى خمسة وعشرين قادحًا، وبعضهم إلى اثني عشر قادحًا.
راجع: منتهى السول والأمل: ص/ ١٩٢، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٥٧، وتشنيف المسامع: ق (١٢٥/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٣٨٥، وإرشاد الفحول: ص/ ١٣٥، والغيث الهامع: ق (١٣٥/ ب).

الصفحة 361